برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية؛ لارتكابهما جريمة التستر في نشاط تجارة العطور والأقمشة بمحافظة خميس مشيط.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بخميس مشيط المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر 4 متاجر عطور وأقمشة وملابس أطفال وإكسسوارات، وكانت الوزارة قد ضبطت لدى المنشآت المخالفة أدلة مادية تؤكد منح المواطن للمقيم أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشآت، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم تناسبها مع مهنته “اختصاصي تسويق”.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع باستمرار،كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.