سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
قطار الرياض يدخل موسوعة غينيس
ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55
ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا
المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية
خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل القرار المتعلق بالأحكام التنظيمية لإجازات العيدين، للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وتضمن القرار المعدل ما يلي:
– شمول المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقدين على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، بحدود إجازة العيدين بان تكون 4 أيام عمل حد ادنى و5 أيام عمل بحد أقصى.
– كما نص القرار على منح المسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل هذه الفئة إلى “أسلوب العمل عن بعد” خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.
– يمنح القرار وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبّق عليها نفس الأحكام والضوابط المتعلقة بحدود إجازة العيدين وصلاحية المسؤول الاول في الجهة لتحويلهم إلى العمل عن بعد خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.
وجاء نص التعديلات كما يلي:
أولاً : تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:
“لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين – والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات المتميزة – فيُطبق عليهم حدود أيام عطـلـة المـوظـفـين الـواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (5) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين”.
ثانياً : إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:
– يحدد وزير (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار ليطبق عليها حدود أيام عطلة العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار.