لقطات لأمطار الحرم المكي اليوم
6 دول أوروبية تدين عدوان الاحتلال الأخير على غزة
القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في المدينة المنورة
سفارة السعودية في إندونيسيا: احذروا الاقتراب من أماكن التظاهرات والاحتجاجات
القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
الشرع لأهالي حمص: أنا صهركم.. ديروا بالكم علينا
أمانة الرياض ترصد 12918 وحدة مخالفة لتقسيم الوحدات التأجيرية خلال 1187 جولة رقابية
مدير عام معهد العاصمة النموذجي يشهد انطلاق العام الدراسي ١٤٤٧هـ بالمعهد
أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساء
إخلاء طبي لمواطنة في حالة حرجة من القاهرة إلى السعودية
ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
ووفقا لأستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، فقد قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون.
وقال أن اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور تم اجهاض ذلك من قبل الحوثي وصالح، الذين خرجوا عن الاجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن”.
من جهته أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة، ” أن الانقلابيين ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيراً إلى المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني، التي تدين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، لاتصالهم بدولة أجنبية.
وأكد أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، كونها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطال الشريك والمحرض مثل المخلوع صالح.
وعد الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيين، جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليها في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وبين أن المادة 131 من ذات القانون نصت على أنه “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين”.
ولفت الدكتور حبتور ، إلى أن ” الانقلابيين، قاموا بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم”، كما “تمت مهاجمة العاصمة ومؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية، وقال : “وهم بهذه الأفعال فإنهم قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني”، موضحاً أن المادة 131 من قانون جرائم العقوبات تجرم الانقلابيين لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به.