وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد
ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير.
وجاء في مسودة اللائحة، أن النظام نص على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي “الزكاة والدخل” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات، وفقا لـ”الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.