عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عدداً من العقوبات لتطبيقها بحق المتهربين من دفع قيمة الضريبة، منها الغرامة المالية والتشهير.
وجاء في مسودة اللائحة، أن النظام نص على تسجيل مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل، واعتبار عدم التسجيل تهرباً ضريبياً، عقوبته غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.
وألزمت اللائحة مستوردي ومنتجي السلع الانتقائية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل بتقديم إقرار ضريبي شهري ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة تراوح بين 5 و25% من قيمة الضريبة.
كما تضمنت العقوبات فرض غرامة 50 ألف ريال على كل من يعيق عمل موظفي “الزكاة والدخل” أو يمتنع عن تقديم المعلومات التي يطلبونها، مع مضاعفة المخالفة أو تعليق ترخيص مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر والتشهير في صحيفة محلية، في حال تكررت المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات، وفقا لـ”الحياة”.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة الانتقائية تُفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتشمل منتجات التبغ بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، وجميعها على سعر بيع التجزئة.