أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025
بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية
ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال
البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل
المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
موعد انتخابات مجلس النواب في مصر
التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية
انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا
أعلن مجلس الوزراء، البدء في تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، مطالبًا الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به.
وبحسب ” أم القرى” الجريدة الرسمية التي نشرت القرار، تكون الجهة القضائية المختصة التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ
وجاء في نص قرار الموافقة على الضريبة الانتقائية:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33112 وتاريخ 19-7-1438هـ ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 3112 وتاريخ 18-4-1438هـ ، في شأن مشروع نظام الضريبة الانتقائية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3-11-1423هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 3-5-1438هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (773) وتاريخ 21-6-1438هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 -30) وتاريخ 19-7-1438هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3060 ) وتاريخ 26-7-1438هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضريبة الانتقائية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:على الأشخاص الخاضعين للنظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به.
ثالثاً: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15-1-1425هـ .