كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في بيان لها أمس، أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 10/ 9/ 1438 للهجرة الموافق 5/ 6/ 2017م بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية.
وأشار البيان وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بدولة الإمارات أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة من وإلى دولة قطر.
وأوضح البيان أنه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء الإمارات من وإلى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنًا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانًا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي “اتفاقية شيكاغو 1944” والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات، وفي ذات الوقت تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأكدت أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309، والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016، والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول، بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.. كما يعرب مجلس الأمن في ذات القرار أيضًا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق 9 التسيير لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 “اتفاقية شيكاغو”.. يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.
وقالت الهيئة في بيانها: إنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر؛ وفقًا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.