ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
هلال شهر رجب يزيّن سماء السعودية والوطن العربي
“السجل العقاري” يبدأ تسجيل 533,672 قطعة عقارية في 4 مناطق
هجوم احتيالي يستهدف حسابات واتساب
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر
هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات معرض جدة للكتاب 2025
الشمس تتعامد على معابد الكرنك بمصر معلنة بداية فصل الشتاء
جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي
نصائح للحماية من لسعة البرد
هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .