قصر الأمير مشاري بن سعود يجسد قيمة “العزوة” لزوار برنامج هل القصور في الدرعية
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
الضوء الطبيعي يعزز التركيز ويحسن الأداء الذهني
حرس الحدود للباحثين عن الفقع: عقوبة دخول منطقة الحدود البرية السجن أو الغرامة
القندل.. تجربة طبيعية يقصدها زوار جزر فرسان في الإجازة الدراسية
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 97 مليون مادة خلال عام 2025
طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية اليوم
القبض على مواطن نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في الليث
سلمان للإغاثة يوزّع 560 بطانية على الأسر النازحة في حلب
كيف تضع “غرفة العصف” الإعلاميين الموهبين على الطريق الصحيح؟
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.