الشرع: رأيت حب سوريا في عيني الأمير محمد بن سلمان
رصد بقع شمسية نشطة في سماء عرعر مساء اليوم
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج غينيا
بتوجيه من القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي رئيس الإمارات
القبض على مخالِفَيْن لتهريبهما 60 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز
وصول أولى رحلات مستفيدي طريق مكة من باكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز
كاستيلس يُعزز تواجده في صدارة الأكثر حفاظًا على الشباك
سالم الدوسري يُهدد صدارة ديابي
رغم غيابه عن التسجيل.. رونالدو يواصل تصدر قائمة الهدافين
أكدت ضريبة القيمة المضافة أنه يجب أن تكون الفواتير الضريبية الورقية للمنشآت المسجلة في الضريبة مطبوعة بحيث تحتوي على الرقم الضريبي، واسم المتجر وعنوانه.
وشدد حساب العناية بالعملاء التابع لضريبة القيمة المضافة على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تحتوي الفواتير أيضًا خانة ضريبة القيمة المضافة، موضحةً أنه يُسمح بإدراج نوع السلع أو الخدمات الموردة وقيمتها وقيمة الضريبة المحتسبة وتاريخ الشراء في الفاتورة يدويًا.
وقبل قليل، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارة الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملتزم بإصدار فاتورة ضريبية.
وبحسب الدليل الإرشادي الذي حمل عنوان “تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل”، فالسائق إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعًا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.
وأضاف الدليل الإرشادي أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطًا اقتصاديًا حدّ التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة.