مادة في نظام مكافحة غسل الأموال تهم القادمين إلى المملكة والمغادرين

الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
مادة في نظام مكافحة غسل الأموال تهم القادمين إلى المملكة والمغادرين

شددت النيابة العامة، على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارًا بذلك لمصلحة الجمارك العامة.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا يأتي بحسب المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.

وأكدت النيابة العامة في وقت سابق أنّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف الاعتداء عمدًا على ما دون النفس؛ إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها.

وأضافت أن الحالات تشمل أيضًا الإصابة إذا تجاوزت مدة الشفاء منها 15 يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص عن حقه.

وأوضحت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن الفقرة (9) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435هـ.