سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف
إنفاذ يعلن إقامة 82 مزادًا لبيع 893 أصلًا عقاريًا في النصف الثاني من أبريل
القبض على مقيم نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا
أذن الخرنق يزدهر في براري الشمالية ويعكس تنوعها النباتي
الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الخميس، عن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وجاءت بنود الوثيقة كالتالي:
1-في حال قيادة أي شخص يقل عمره عن (18) عامًا هجريًا، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير، ما لم يكن سائق المركبة هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المسمين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة في جدول الوثيقة.
2-في حال تواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث، لن تكون شركة التأمين مسئولة عن سداد التعويضات.
3-عند انتهاء رخصة القيادة وقت وقوع الحادث ولم يتم تجديدها خلال 50 يوم عمل من تاريخ الحادث، يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب بالحادث في استرداد ما تم دفعه للغير.
4-على شركة التأمين إشعار المؤمن له قبل موعد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين الإلزامي بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.