زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر
ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية
التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex
فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة
القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
أكد الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، أن التعويض الذي يتم دفعه عن الشخص المتوفى جراء حـادث من شركة التأمين، يدخل ضمن المال الذي يوزع على الورثة.
وقال الشيخ الخثلان خلال حواره ببرنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة” إن القـتل الخطأ يلزمه دية وكفارة، مضيفًا أن الدية قيمتها 100 ناقة وهي تعادل 300 ألف ريال، أما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين.
ولفت إلى أن التعويض الذي يدفع من شركة التأمين يذهب إلى الورثة لكنه لا يكفي، وعلى من تسبب في الحـادث أن يدفع الدية كاملة حسب نسبة الخطأ في الحادث الذي تسبب في وفاة الشخص.