توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة
“الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان
شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026
الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.