سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي
ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي
المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية
سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
البحرية الأميركية تبدأ تنفيذ الحصار البحري على إيران اليوم
دوي 4 انفجارات في بندر عباس
واحات شمال جدة الخضراء تتحول إلى وجهات سياحية بمنتجعاتها الريفية
فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 673 سلة غذائية لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة
فيصل بن فرحان يناقش مستجدات الأوضاع وأهمية أمن وحرية الملاحة مع وزير خارجية إيطاليا
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.