الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي
دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟
الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة
القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.