5 مواقع معرفية تثري تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي
دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل وسقوط ضحايا
تغييرات في حكومة الإمارات
القبض على أحداث في عسير ضايقوا قائدي المركبات وعرضوا حياتهم للخطر
8 تغييرات يجب الإبلاغ عنها لتفادي توقف دعم الضمان الاجتماعي
درجات الحرارة اليوم.. المدينة المنورة الأعلى بـ44 مئوية والسودة 13
بداية فصل الصيف 2025 فلكيًا غدًا
خطيب المسجد النبوي: من علامات الشقاء مرور الأعوام والإنسان غافل عن محاسبة نفسه
خطيب المسجد الحرام: المراجعة والمحاسبة مسؤولية تلزم الأمة الإسلامية عند مطلع العام
عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.