ريال مدريد يفوز على أتلتيكو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني
أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية
وزير الصناعة يزور المدينة الصناعية بجازان ويدشّن مشروعًا نوعيًا لصناعة الأعلاف
الأخضر تحت 23 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة الأردن في كأس آسيا
بدء أعمال صيانة جسر طريق الأمير محمد بن فهد بالظهران
القادسية يفوز على النصر في دوري روشن
تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل
شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة
160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.