سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10488 نقطة
المشي في رمضان.. وعي صحي متنامٍ يجمع الأسر في عسير
نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية
وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة
الحكومة اللبنانية: حظر فوري لأنشطة حزب الله العسكرية
“موائد الإفطار الجماعي” في المدينة المنورة تجسّد قيم التآخي والتكاتف المجتمعي
راكان بن سلمان يستقبل أمين الرياض ويبحث الخدمات والمشروعات في المحافظة
قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري
الموارد البشرية: 1900 مركز ضيافة للأطفال يقدّم خدماته لـ 60 ألف طفل خلال 2025
ترامب يعرب عن خيبة أمل كبيرة من ستارمر بسبب إيران
رفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكماً أصدرته المحكمة الجزائية بحق فتاة سعودية ومقيم حرضته على حرق شقيقها وأسرته بالأسيد، معتبرة أن المحكمة الجزائية خففت الحكم عليهما بعدما قضت بسجن منفذ الجريمة 4 سنوات، وسجن المحرضة سنتين.
ووجهت محكمة الاستئناف، بتغليظ العقوبة على الفتاة والفاعل، وإعادة القضية إلى النيابة مجدداً؛ للمطالبة بقتل المتهمين تعزيراً، في حال ثبوت القصد، مبينة أن الحـادثة أصابت أسرة من 6 أفراد بتشوهات متعمدة، وينبغي على المحكمة أن تشير في منطوق حكمها إلى حق المتضررين في المطالبة بالحق الخاص.
واستجابت محكمة جدة لطلب الاستئناف، وأعادت النظر في العقوبة، وقضت بسجن المقيم 8 سنوات، وسجن الفتاة المحرضة 4 سنوات، وفقاً لـ”عكاظ”.
يذكر أن الفتاة، كانت قد حرضت الجاني على الجريمة؛ بسبب خلافات عائلية على الميراث، ودفعت له مبلغ 50 ألف ريال نقداً، ووعدته بدفع مبلغ مليون ريال وإعطائه سيارة فارهة بقيمة مليون ريال، بعد تنفيذ الجريمة، التي أصابت شقيقها وأسرته بحروق بليغة، وفقد عدد منهم البصر.
مسعود
اى جريمه تؤدى الى فقد البصر يجب القصاص من حق المجنى عليه بالمطالبه بالقصاص وفقع عين الجانى تحت اشراف طبى قال تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)