ضبط 20319 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي
مقتل رئيس برلمان أوكرانيا السابق
أمطار ورياح نشطة على نجران حتى المساء
ماسك غاضب من مهندس سرق أسرار غروك!
درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12
المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة
اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال
وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في شركة الفنار
رفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكماً أصدرته المحكمة الجزائية بحق فتاة سعودية ومقيم حرضته على حرق شقيقها وأسرته بالأسيد، معتبرة أن المحكمة الجزائية خففت الحكم عليهما بعدما قضت بسجن منفذ الجريمة 4 سنوات، وسجن المحرضة سنتين.
ووجهت محكمة الاستئناف، بتغليظ العقوبة على الفتاة والفاعل، وإعادة القضية إلى النيابة مجدداً؛ للمطالبة بقتل المتهمين تعزيراً، في حال ثبوت القصد، مبينة أن الحـادثة أصابت أسرة من 6 أفراد بتشوهات متعمدة، وينبغي على المحكمة أن تشير في منطوق حكمها إلى حق المتضررين في المطالبة بالحق الخاص.
واستجابت محكمة جدة لطلب الاستئناف، وأعادت النظر في العقوبة، وقضت بسجن المقيم 8 سنوات، وسجن الفتاة المحرضة 4 سنوات، وفقاً لـ”عكاظ”.
يذكر أن الفتاة، كانت قد حرضت الجاني على الجريمة؛ بسبب خلافات عائلية على الميراث، ودفعت له مبلغ 50 ألف ريال نقداً، ووعدته بدفع مبلغ مليون ريال وإعطائه سيارة فارهة بقيمة مليون ريال، بعد تنفيذ الجريمة، التي أصابت شقيقها وأسرته بحروق بليغة، وفقد عدد منهم البصر.
مسعود
اى جريمه تؤدى الى فقد البصر يجب القصاص من حق المجنى عليه بالمطالبه بالقصاص وفقع عين الجانى تحت اشراف طبى قال تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)