رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى
سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا
العامة للنقل: مؤشرات حج 1447هـ تعكس جاهزية عالية وتكاملًا في منظومة النقل
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض: البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بالعاصمة
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى
وزير الخارجية الأمريكي: اتفاق سيئ مع إيران أسوأ من لا اتفاق
كشفت وزارة العدل عن الحالات التي يجوز فيها للقاضي أن يُصدر حكمه غيابياً في حال تغيب المدعى عليه أو غيره من الخصوم عن الحضور إلي جلسة المحاكمة.
وأكدت وزارة العدل أن القاضي يحكم غيابياً في الحالات التالية:
– إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن أُبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلَّغ بها المدعى عليه، وغاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله.
– إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي وطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها.
– إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلامه عن طريق وزارة الداخلية.
وأشارت إلى أنه في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً -والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضراً.
