الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات تستعرض اشتراطات رخص حمل واقتناء السلاح بمعرض الصقور
الإنتربول السعودي يستعرض مراحل إنشاء الإدارة العامة للشرطة الدولية بمعرض الصقور
فهد العليان: معرض الرياض الدولي للكتاب يعكس المكانة المرموقة للسعودية في الحراك الثقافي
القدية تُنشِئ مركز التميّز السحابي بالشراكة مع ديلويت وجوجل
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.