وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب
انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS
وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي
ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.