الرئيس اللبناني: 3 آلاف قتيل ومليون نازح جراء الحرب
الصحة العالمية تخفض عدد حالات إيبولا المشتبه بها إلى 116
ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك سلمان الملكية
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11015.55 نقطة
الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على انخفاض
جوازات مطار الملك خالد تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن
مخبأة في ألواح ورق مقوى.. ضبط 845,087 قرصًا من الإمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية
إرشادات هامة من المرور لقائدي المركبات
توقعات بتشكّل ظاهرة إل نينيو بنسبة 80% بظواهر جوية متطرفة
طائر الحبّاك في عسير.. دقة هندسية وسلوك مدهش في موسم التكاثر
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.