أمانة جدة تُشعر ملاك المباني الآيلة للسقوط في محيط سوق القوزين
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
انهيارات أرضية في الصين تودي بحياة 8 أشخاص وفقدان 34 آخرين
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الأردن
ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة
الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين وترقية 87 عضوًا في النيابة العامة
الأبواب النجدية.. حرفةٌ تصون الهوية التراثية في سوق حائل الشعبي
التحنيط.. وسيلة علمية لتوثيق التنوع الأحيائي ودعم البحث والتعليم
إحباط محاولة تهريب أكثر من 42 كيلو شبو مُخبأة في خزان وقود بمنفذ جديدة عرعر
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.