فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف
الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله
وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار
رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة
التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني
الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.