طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.