خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة أنقرة التركية
مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا
المركزي الروسي يُخَفِّض أسعار الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في باكستان
رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة حائل
سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا
تعليم المدينة المنورة يدعو الطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج “إتقان التحصيلي”
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من ماليزيا
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.