رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
يمر النادي الأهلي بفترة صعبة بسبب اختلاف وجهات النظر بين رئيسه أحمد الصائغ، والمشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل، الأمر الذي أثار التساؤلات بشأن مدى إمكانية سحب الجمعية العمومية الثقة من الإدارة.
أزمة الأهلي
ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، لحضور الاجتماع غير العادي، يوم الاثنين المقبل، في قاعدة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي.
ويأتي قرار الإدارة بدعوة المجلس لعمومية غير عادية، بعدما أرسل ابن مشعل خطابًا إلى مجلس الإدارة لطلب الاجتماع، عقب الخلاف بينهما مؤخرًا، بعدما هاجم الصائغ لاختلافهما في وجهات النظر حول إقالة مدرب الفريق الأول، برانكو.
الجمعية العمومية
وقال المحامي خالد أبوراشد خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “لا يحق للجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة، حيث لم تنص اللائحة في اختصاصات الجمعية على سحب الثقة أو حل مجلس الإدارة”.
وتابع: “نتمنى تطوير المواد لأنه هناك ثغرة كبيرة جدًا، لأنه شخص واحد يحق له أن يعقد الجمعية العمومية وشخص واحد يحق له إصدار القرارات، وفي الأهلي يحق للأمير منصور بن مشعل عقد جمعية عمومية لوحده وفقًا للائحة”.
وأضاف: “لأن المادة 16 نصت صراحة على أن يكتمل عدد نصاب حضور الجمعية العمومية، بأن يكون الحاضرون الذين لديهم أصوات أكثر من 50%، والأمير منصور بن مشعل لديه أكثر من 50%”.
وواصل تصريحاته قائلًا: “لذلك أصوات باقي الأعضاء لا قيمة لها، لأنه الذي يملك الأكثر من 50% هو الذي يصدر ويعقد الجمعية، الأمير منصور بن مشعل لوحده يمكنه أن يقرر من يترشح”.
واستكمل تصريحاته قائلًا: “الأمير منصور بن مشعل لا يحق له سحب الثقة من مجلس الإدارة لوحده، اختصاصات الجمعية العمومية لا يوجد من ضمنها سحب الثقة أو حل مجلس الإدارة، ويمكن أن تسقط عضوية العضو فقط”.
واختتم أبو راشد تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “كما أن إسقاط عضوية العضو لديها شروط، وليس بمجرد الرغبة، بل يجب أن تكون هناك أسباب وفقًا للمادة 28 من اللائحة”.