ولي العهد يتبرع بالدم في بادرة كريمة.. ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم
وظائف شاغرة بـ شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر للتطوير
وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن العقارية
10 وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
وظائف شاغرة في شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 4 مدن
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وزارة الدفاع والحرس الوطني الأمريكي يوقعان اتفاقية شراكة عسكرية
المواطن – الرياض
كشفت النيابة ضوابط تفتيش المتهمين أو الأشخاص المقبوض عليهم والحالات التي يجوز فيها التفتيش.
وقالت النيابة العامة: في الأحوال التي يسوغ فيها نظاماً تفتيش المتهم يكون ذلك في نطاق الجريمة ويشمل جسده وما يتصل به من أشياء تستمد حرمتها من هذا الاتصال وما يحمله من أشياء منقولة ووسيلة نقله وكل ما يحوزه المتهم أو يحرزه أو يهيمن عليه، ويصح هذا التفتيش يدوياً أو آلياً أو بهما معاً.
وفي وقت سابق شددت النيابة العامة على ضرورة التقيد بقواعد وإجراءات تفتيش المساكن في الحالات التي حددها النظام.
وقالت النيابة العامة: يصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه، أما إذن تفتيش غير المساكن من عضو النيابة المختص مكاناً ونوعاً ولا تزيد مدته عن ٧ أيام ويكون إزاء جريمة قد وقعت.
وتابعت: ويجب أن يُطلع صاحب المسكن على أمر التفتيش وأن يكون الدخول من الباب ما أمكن مشيراً إلى أن الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم يحظون بحق الحماية الجنائية.
وتابعت النيابة العامة القول إن هذه الأعيان وما هو متصل بها تتمتع بحرمة يجب صيانتها، فلا يجوز تفتيشها إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
ولفتت إلى أن حرمة الأشخاص تمتد إلى جسده وملابسه وماله وما يحمل من أمتعة، فيما تشمل حرمة المسكن كل ما هو مسوّر أو محاط بأي حاجز أو معدّ لاستعماله مأوى.