جهود تكاملية لتحسين تجربة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج سوريا
عقارات الدولة: لا صحة لما يتم تداوله بشأن توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض
السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الانتحاري على قاعدة زيرو دمايو في مقديشو
6 إرشادات للقيادة أثناء موجات الغبار
تسجيل ولادة 74 حيوانًا بريًا في محمية الملك خالد
قاصد الحرمين الشريفين.. مبادرة إثرائية لرحلة ضيوف الرحمن في موسم الحج
صندوق الاستثمارات العامة يفتتح مكتبًا جديدًا لشركة تابعة في باريس
للعام السابع.. طريق مكة تحظى بشرف خدمة أكثر من مليون مستفيد من ضيوف الرحمن
حرس الحدود ينقذ 10 مقيمين بعد جنوح واسطتهم البحرية في مكة المكرمة
تحدث المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، عن القضاء التجاري، وقال: “يتسارع السباق ما بين القضاء الرسمي والقضاء الأهلي “التحكيم” ليتبوأ التحكيم منصة السباق باشتراطه في عقود الاستثمار والاستثمار الأجنبي، وهو ما يجعل التحكيم مميزاً عن القضاء كونه أسرع وأسهل في الإجراءات.
وأضاف “القاضي”: هناك قاعدة مهمة في اتفاق التحكيم وهو “أن شرط التحكيم له استقلالية”، فلو فسد العقد فإن شرط التحكيم يظل قائماً ويعمل به.
وتابع “القاضي”: مشارطة التحكيم كونه اتفاق أطراف العقد باللجوء للتحكيم بعد نشوء النزاع إلى هيئة التحكيم وهي المحكمة أو فريق المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال للتحكيم من قبل أطرافه.
وأردف “القاضي”: “في حال رفع المدعي دعوى في المحكمة مع وجود شرط تحكيم في العقد فإن على المدعى عليه بأن يدفع شكلياً بالتحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى”.
وبيَّن “القاضي”، أنه في حال الدفع من قبل المدعي يسقط حقه بالتحكيم فالقانون الواجب التطبيق بالتحكيم لطرفي التحكيم اختيار القانون الموضوعي والشكلي وقد تختلف جنسية الموضوعي عن الإجرائي، وفي حال عدم الاختيار من قِبل الأطراف كان لهيئة التحكيم اختيار القانون التي تراه مناسباً.