القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 516 كيلو قات في عسير
تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في البحرين
الكويت تغلق المجال الجوي مؤقتًا
الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد
السعودية تدين بأشد العبارات العدوان الإيراني على قطر: أمر مرفوض ولا يمكن تبريره
مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 يعلن شعاره الرسمي والقائمة الأولية للقياديين المتحدثين
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع مع نظيره البريطاني
انتخاب السعودية عضوًا في المجموعة رفيعة المستوى بمجال الإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة 2030
قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتًا
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج عبر المنافذ كافة
وافق مجلس الشورى، أمس بعد تصويت الأعضاء على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وقالت مصادر مُطلعة لصحيفة “المواطن“: إن تطبيق نظام التشهير بالمتحرشين سيكون قريبًا جدًّا.
وكان مجلس الشورى قد أسقط توصية اللجنة في التصويت السابق، ولكن بعد الإعادة تم التوافق على صيغة تتيح إضافة عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو سجن لا يزيد على سنتين أو بهما معًا.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة السادسة الفئات التي يستوجب المتحرش بها عقوبة التشهير إضافة إلى العقوبة المغلظة، وهي غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو سجن لا يزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
وكان السبب الأبرز في رفض المقترح سابقًا من قبل المجلس هو التخوف من التشهير في الحالات البسيطة ولكن حاليًّا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي تؤكد أن التشهير سيكون حسب جسامة الجريمة وهذا ما يحدده القضاة.