لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية
المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة
ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية
زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا
الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
جامع الإمام تركي بن عبد الله.. شاهدٌ تاريخي على وحدة الدولة
60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض
وافق مجلس الشورى، أمس بعد تصويت الأعضاء على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وقالت مصادر مُطلعة لصحيفة “المواطن“: إن تطبيق نظام التشهير بالمتحرشين سيكون قريبًا جدًّا.
وكان مجلس الشورى قد أسقط توصية اللجنة في التصويت السابق، ولكن بعد الإعادة تم التوافق على صيغة تتيح إضافة عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو سجن لا يزيد على سنتين أو بهما معًا.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة السادسة الفئات التي يستوجب المتحرش بها عقوبة التشهير إضافة إلى العقوبة المغلظة، وهي غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو سجن لا يزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
وكان السبب الأبرز في رفض المقترح سابقًا من قبل المجلس هو التخوف من التشهير في الحالات البسيطة ولكن حاليًّا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي تؤكد أن التشهير سيكون حسب جسامة الجريمة وهذا ما يحدده القضاة.