حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس
وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية
برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية
صيام كبار السن.. نصائح مهمة ومخاطر صحية يجب الحذر منها
قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى
إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس
نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك
لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
التأمينات: الاستعلام عن أهلية التقاعد المبكر متاح عبر الحاسبة الإلكترونية
وافق مجلس الشورى، أمس بعد تصويت الأعضاء على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 96) بتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
وقالت مصادر مُطلعة لصحيفة “المواطن“: إن تطبيق نظام التشهير بالمتحرشين سيكون قريبًا جدًّا.
وكان مجلس الشورى قد أسقط توصية اللجنة في التصويت السابق، ولكن بعد الإعادة تم التوافق على صيغة تتيح إضافة عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة في الفقرة الأولى من المادة السادسة، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو سجن لا يزيد على سنتين أو بهما معًا.
كما حددت الفقرة الثانية من المادة السادسة الفئات التي يستوجب المتحرش بها عقوبة التشهير إضافة إلى العقوبة المغلظة، وهي غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال أو سجن لا يزيد على خمس سنوات أو بهما معًا.
وكان السبب الأبرز في رفض المقترح سابقًا من قبل المجلس هو التخوف من التشهير في الحالات البسيطة ولكن حاليًّا تم الاتفاق على هذه الصيغة التي تؤكد أن التشهير سيكون حسب جسامة الجريمة وهذا ما يحدده القضاة.