يجب تسجيل أي عملية تصرف عقاري بأي مبلغ كان

الزكاة والدخل: لا حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية

الأحد ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٩:٤٥ مساءً
الزكاة والدخل: لا حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية
المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية، حيث يجب تسجيل أي عملية تصرف عقاري بأي مبلغ كان.

وضربت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مثالًا على ذلك، كما يلي:

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في وقت سابق، أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها للهيئة قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية، وقدمت على ذلك عدة أمثلة توضيحية.

وقالت الهيئة: إنه إذا أرادت شركة تطوير عقاري بيع أحد العقارات عليها أولًا دفع قيمة الضريبة بنسبة 5% وإذا أراد الشخص بيع العقار مرة أخرى لشخص آخر عليه أن يدفع الضريبة بنفس النسبة.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل بدأت اليوم تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على التوريدات العقارية مع إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.

استثناءات من ضريبة التصرفات:

وأكدت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عددًا من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  • توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة.
  • هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا- الأبناء ذكورًا وإناثًا وإن نزلوا).
  • نقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة.
  • وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.