القباب المتحركة تحفة معمارية تزيّن المسجد النبوي
سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج لمناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة
الطاقة الذرية: أضرار مباشرة في قاعات التخصيب الجوفية في نطنز
سكاي تراكس يتوج طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثامن على التوالي
الرئيس الصيني يدعو إيران وإسرائيل إلى التهدئة في أقرب وقت
ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في الباحة
سلسلة من الفعاليات الثقافية في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين
بدء التسجيل في إلكتراثون 2025
اقتران المريخ مع نجم قلب الأسد اليوم
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، حكم حقن الحيوانات بالإبر من أجل تسمينها.
وقال: إن الإبر التي تحقن بها الحيوانات أنواع، منها ما هو للتغذية، وفيها فيتامينات ونحو ذلك، ولا تكون مضرة بالحيوانات، ولا بالإنسان الذي يتناول لحومها، وهذه لا بأس بها.
وأوضح أنه إذا كانت الإبر فيها ضرر للحيوان أو للإنسان الذي سيتناول لحمه فهي لا تجوز، مثل أن تكون هرمونات تتسبب في أضرار ولو على المدى البعيد، لأنها تعد نوعًا من الغش.
وأضاف أن المرجع في ذلك لأهل الاختصاص وأهل الخبرة، فإذا قالوا: إنه ليس فيها ضرر، فلا بأس في ذلك.
وأشار الشيخ الخثلان إلى أن البائع عليه أن يبين للمشتري إذا كان سمن الدابة نتيجة حقنها بالإبر، لكي تكون الصورة واضحة له.