الصومال تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
النيابة: الإفصاح غير المصرح به عن البيانات الشخصية يعرض للمساءلة
“سار” تتوعد المتعدين على حرم السكك الحديدية بالسجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
سلمان للإغاثة يوزّع 1.400 سلة غذائية في بربر السودانية
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز
المرور: استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز مسببات الحوادث
ضبط مقيم لترويجه مادة الشبو المخدر في جدة
جامعة طيبة تعلن مواعيد الحذف والإضافة للطلاب والطالبات
جامعة الملك عبدالعزيز تُسجِّل إنجازًا طبيًا بإجراء عملية زراعة كلية لطفلة
بالتفصيل.. خطوات إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة
أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، أمس الأربعاء، الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه.
https://twitter.com/spokesman_CCHI/status/1344236413534019584
وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”: إن نظام المجلس ينص أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه مواطنين أو غير مواطنين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام “الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات”.
وأوضح أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين “الوالدان، الإخوة، الأخوات”، حيث يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.