حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد
رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية
فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل
القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية
مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة
بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن
هيئة العقار تُنفذ 44 جولة رقابية مشتركة خلال سبتمبر
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).