باكستان تدين بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة
العمارة الحجرية في الطائف.. إرثٌ معماريٌ يحفظ هوية المكان ويعزز جاذبيته السياحية
منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت
الصين توسّع نفوذها داخل روسيا استعدادًا لما بعد بوتين
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران
الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات
برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).