حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا
أطعمة شائعة تخفض ضغط الدم خلال أسبوعين
وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع
المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر
درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى
الإحصاء: فائض الميزان التجاري ينمو بنسبة 4.1% على أساس سنوي
العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية
التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر
أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية
تعليم عسير يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
دعت النيابة العامة كل من تعرض لـ أو اطلع على جريمة التحرش الجنسي باللفظ أو الفعل أن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة لتطبيق العقوبات وفق الأنظمة.
وقالت النيابة العامة إن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وتابعت أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلًا.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
يذكر أنه وفقًا للمادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
