الوساطة السعودية بين الفرقاء تستند إلى مبادئ راسخة
وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 17 شخصًا لنقلهم 61 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية
وظائف شاغرة بالشركة السعودية للموانئ
والد التوأم السيامي الفلبيني: ممتنون جدًا للسعودية على مساعدتنا
دعت النيابة العامة كل من تعرض لـ أو اطلع على جريمة التحرش الجنسي باللفظ أو الفعل أن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة لتطبيق العقوبات وفق الأنظمة.
وقالت النيابة العامة إن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وتابعت أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلًا.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
يذكر أنه وفقًا للمادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش:
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.