الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
كشف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.
وأشار السبر خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة إلى أن القول الأرجح في هذه المسألة أنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته؛ فلا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.
وأضح الشيخ السبر أنه في حالة كان الشخص ممن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة فيجوز إخراج الزكاة له، حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة، كما يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها.
من جانبه قال أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الملك سعود الشيخ د. محمد بن قينان: إن الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع، مشيرًا إلى أن الزكاة هي تعبد لله سبحانه وتعالى في إخراج مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، من مال مخصوص.
الشيخ د.محمد بن قينان: الحكمة التشريعية من الزكاة رحمة بالناس هي الحفاظ على المجتمع وعلى تماسك ومقومات المجتمع @Mohammad9871#ليتفقهوا #قناة_الرسالة pic.twitter.com/TOj9RA6nmn
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 21, 2021