السعودية تستعرض جهود منظومة المياه لتطوير القطاع كريستيانو رونالدو يتقدم قائمة البرتغال في يورو 2024 إغلاق طريق عقبة الهدا ابتداءً من صباح الغد 3 نقاط تمنح الهلال رقمًا استثنائيًا في الدوري السعودي حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية اهتمام سعودي بضم إيدرسون الريال مودعًا توني كروس: أصبح جزءًا من تاريخ النادي أبرز أرقام رافا سيلفا بعد اقترابه من الشباب توني كروس يعلن اعتزاله بعد يورو 2024 الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 35 وظيفة
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.