49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد
ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر
الملك سلمان وولي العهد يعزيان حكومة وشعب اليمن في وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بذكرى الاستقلال
17 ألف متطوع ومتطوعة يساندون جهود خدمة الحجاج في موسم حج 1447هـ
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
توزيع 773 ألف م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى
أصدرت الهيئة العامة لـ المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم، قرارها الأول لعام 1442هـ، حيث تضمن القرار العدول عن المبدأ السابق الذي أقرته في عددٍ من الاعتراضات، والمحال إلى الهيئة في 22 – 9 – 1442هـ.
وكان المبدأ السابق الذي استقرت عليه الأحكام هو عدم قبول الاعتراض ما لم يرفق به الصورة المسلمة للمعترض عليه تطبيقًا لنص المادة السادسة والأربعين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أن يرافق صحيفة الاعتراض الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه أسبابه.
وقررت المحكمة أن إرفاق نسخة الحكم المعترض عليه المستخرجة عبر منصة معين الرقمية بصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم الصورة المسلمة للمعترض من الحكم المعترض عليه، ويقبل معه الاعتراض، إذا استوفى بقية متطلبات قبوله النظامية.
وبينت الهيئة في قرارها بأن طلب العدول يأتي في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتسهيلاً على أصحاب الشأن، في ضوء التحولات الرقمية للخدمات القضائية التي وفرها ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية، واستنادًا على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم من أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.