الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤجل مبارياته نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
الصناعة تبدأ المنافسة على رخص الكشف في 8 مواقع تعدينية بمساحة 1,878 كم²
مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على إرث يعود لـ 13 قرنًا بتجديد مسجد المسقي في أبها
الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,682,221 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال فبراير
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 12 /11 /1442هـ الذي يتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية.
وقد نصت التعديلات على ما يلي:
أولاً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي:
«لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.
2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).
3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».
4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.
5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي:
«هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».
6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.
ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.