ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
الحياة الفطرية تُطلِق برنامجًا وطنيًا لحماية البحار السعودية من الأنواع غير الأصيلة والغازية
برئاسة السعودية.. المجلس التنفيذي لـ الألكسو يقود تطوير ملفات إستراتيجية في عمل المنظمة
تدشين مشروع الحافلة الرقمية الذكية في حفر الباطن
أعراض خشونة مفاصل الركبة وأسبابها
محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقيات إستراتيجية لجمعية زهرة ويكرّم الجهات الداعمة
ضبط مخالفين لممارستهما صيد السمك بدون تصريح في ينبع
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
محاضرة توعوية للمشاركين في مبادرة المشي بحي طويق في الرياض
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وذكرت المحكمة أن منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية.
ونقلت رويترز عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي: أنه يجب أن يتوافق هذا التبرير مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وبين المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، ويجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.