ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل
اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة
هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز
رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025
تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وذكرت المحكمة أن منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية.
ونقلت رويترز عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي: أنه يجب أن يتوافق هذا التبرير مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وبين المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، ويجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة.

والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
