العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة
ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال
التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض
جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار
مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول
للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟
قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وذكرت المحكمة أن منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية.
ونقلت رويترز عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي: أنه يجب أن يتوافق هذا التبرير مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل، وبين المواءمة بين الحقوق والمصالح المتنازع عليها، ويجوز للمحاكم الوطنية أن تضع في الحسبان السياق الخاص بالدولة العضو، لا سيما القوانين الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتصل بحماية حرية العقيدة.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورغ وعاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع، وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.