الرقابة النووية تؤكد سلامة بيئة السعودية من أي تسربات إشعاعية
بوست مالون النجم الرئيس لحفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض
الطاقة الذرية: مفاعل أراك تضرر جراء الغارات الإسرائيلية
مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
أدان قاضٍ بالمحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب، سعودياً، بالسفر إلى سوريا والالتحاق بصفوف تنظيم داعش، والتدرب تحت رايتهم، والمشاركة في القتال معهم، واستلام مبلغ مالي من أحد الأشخاص من أجل تسهيل عملية سفره إلى سوريا، وتستره عليه، وعدم الإبلاغ، وحصوله على جواز سفر ليبي مزوّر، واستخدامه في السفر إلى تركيا.
وقضت المحكمة بسجن المتهم ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة وستة أشهر استناداً للمادة (5) من نظام مكافحة التزوير، إضافة إلى سنة وستة أشهر استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.