ترامب عن رفض المرشد الإيراني طلب الاستسلام: حظًًا سعيدًا!
كثافة عالية من ضيوف الرحمن في المسجد الحرام اليوم
تقييم الحوادث ينفي استهداف قوات التحالف مسجد السواد في عمران اليمنية
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلو قات في جازان
سماحة المفتي يستقبل السديس وأئمة الحرم ويشيد بجهود خدمة الحجاج
مكتبة الملك عبدالعزيز تترجم على خطى المتنبي وقانون الأعمال السعودي إلى الصينية
أمين التحالف الإسلامي يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس الأركان البحريني
تحذير من غوغل للمستخدمين
تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في مايو
ملّاحة وإفصاح عن محتوى الكافيين.. تطبيق اللوائح الغذائية الجديدة قريبًا
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.