غارة على أصفهان.. مقتل 4 من قادة الحرس الثوري
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية
تعليم الرياض يطلق 1000 فرصة تطوعية في “يوم مبادرة السعودية الخضراء”
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية
ريف السعودية: قطاع الورد يسجّل نموًا بأكثر من 15% سنويًا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات والتطورات الإقليمية مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان
البحرين: حظر الحركة البحرية لمرتادي البحر من 6 مساءً إلى 4 صباحا
تفاصيل التقويم الدراسي ومواعيد الإجازات المقبلة للطلاب والطالبات
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن المادة الحادية والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة، حددت أربع حالات يؤمّن من خلالها تذكرة إركاب للعامل بالطائرة ذهاباً وإياباً؛ وذلك من خلال انتدابه من قِبَل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً، وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دُعِي للمثول أمام لجنة طبيبة أو هيئة تحقيق أو محاكمة، وآخرها حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قِبَل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
وتشير المادة ذاتها في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيُصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك؛ موضحة جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قِبَل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية.
فيما أشارت المادة الحادية والأربعون إلى صرف بدل الانتداب في الحالات المذكورة أعلاه، عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استُدعي إليها، ولا يُصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.