السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
برعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف العربية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني للإنتربول 2025
الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة استضافة الرياض لـ إكسبو 2030
تصادم قطارين وإصابة 66 شخصًا في سلوفاكيا
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11591 نقطة
حرس الحدود بعسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.