السديس: رئاسة الحرمين قدّمت خدماتها لأكثر من 4 ملايين مستفيد وأقامت 3 آلاف حلقة قرآنية
المحكمة العليا: غدًا الخميس غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
حريق في مستودع بحي الصفا بجدة ولا إصابات
القبض على شخص حاول الاعتداء على آخر أمام مسجد في الرياض
مشهد مهيب.. بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة
تدخل طبي بتبوك يعيد البصر لمريض بعد 10 سنوات من الضعف البصري الشديد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10973.98 نقطة
7 مراحل لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بأيادٍ سعودية محترفة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سلوفينيا بذكرى اليوم الوطني
ضبط 3 وافدات يمارسن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.