الحبس عامين لمصري تسبب في إصابة زوجته بمرض الإيدز
القبض على إثيوبي بجازان لتهريبه الحشيش و12 ألف قرص مخدر
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط يزين سماء المملكة
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تختتم معرضين توعويين في منطقتي نجران وجازان
“الطلح”.. ملاذ آمن للحياة الفطرية ومصدر غذائي وبيئي
زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات يضرب شرق أفغانستان
الجامعة العربية: اعتداءات إيران على البحرين تقوض مبادرات احتواء الأزمة بالمنطقة
تكامل طبي ينقذ حياة مريضة بعد فشل قلبي ورئوي حاد باستخدام تقنية ECMO في تبوك
وزير الحج والعمرة يدشن مرحلة انتقال مركز معلومات الحج والعمرة للحوسبة السحابية
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والمتعلقة بتحصيل رسوم لوحات الدعايا والإعلان.
وجاء في نص القرار ما يلي: ستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي:
1- مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
2- مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنويًّا عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد.
3- يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنويًّا، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وللاطلاع على نص القرار كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.