أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان
هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026
النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي
فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا
الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن دفع أموال لطهران ومضيق هرمز يعود للعمل تدريجيًا
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على مخالف لتهريبه 42 كيلو قات
اعتماد تصميم منارة العلا لرصد السماء وتعزيز البحث العلمي
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة
في 3 ساعات.. إتقانٌ يختصر الزمن خلال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448هـ
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، تفاصيل ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بحيث يراعى أن يكون مقدار المكافأة كافيًا لجذب الأعضاء، وبخاصة ذوي الخبرة والاختصاص أو من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر إلى قيمة خبراتهم في السوق.
وأوضحت الضوابط أن يكون احتساب مقدار المكافأة وفقًا لإحدى الطرق الآتية:
1- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف أعلى لمقدار المكافأة السنوية.
2- مبلغ سنوي مقطوع.
3- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند.
ونصت الضوابط على أنه في حال نص التنظيم على صلاحية رئيس المجلس في إنابة أحد الأعضاء في رئاسة اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافأة الرئيس عما يحضره من اجتماعات بالنيابة.
وأشارت الضوابط إلى أن يكون الحد الأعلى لمجموع المكافآت التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقة عنه مبلغًا قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سنويًّا.
على أن يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقة عنه– من غير الموظفين– القادم من خارج مدينة الاجتماع قيمة تذكرة طيران– ذهابًا وإيابًا– على درجة السفر التي يستحقها شاغلو المرتبة (الخامسة عشرة)، أما الأعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظائفهم؛ فيعاملون في هذا الشأن وفق الأنظمة واللوائح الوظيفية المطبقة عليهم.
ويجب أن تشكل في كل جهاز لجنة للمكافآت؛ تشمل مهماتها ما يأتي:
أ- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء المجلس؛ بما يتفق مع أحكام هذه الضوابط، على أن يرفع رئيس المجلس تلك المقترحات– خلال مدة لا تقل عن ستين يومًا من التاريخ المحدد لتطبيقها– إلى اللجنة المنصوص عليها.
ب- اقتراح مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس– بناءً على طلب من المجلس– والرفع عنها إلى المجلس؛ للنظر في الموافقة عليها.
ويكون تشكيل لجنة المكافآت في كل جهاز من الأجهزة القائمة بقرار من مجلس إدارته، أما الأجهزة التي تنشأ بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل أول لجنة للمكافآت في كل منها بقرار من رئيس المجلس.
وتشكل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجنة للمكافآت؛ تتولى النظر– في كل حالة على حدة– في المقترحات المقدمة من لجنة المكافآت في الجهاز. حيث تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من ميزانية الجهة التي شكل فيها المجلس.
واشتملت الضوابط على أن يضمن الجهاز في تقاريره السنوية مقدار المكافأة التي منحت لكل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، والقيمة الإجمالية لمقدار ما تم منحه– خلال سنة التقرير– من مكافآت استنادًا إلى هذه الضوابط.