سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
نشرت هيئة حقوق الإنسان على حسابها في “تويتر” فيديو توضيحيًا للتعريف بالجرائم الإلكترونية التي قد تُعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وفقًا للنظام.
وأوضح الفيديو أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، والغرامة بما لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحداهما لكل من يرتكب جريمة نصَّ النظام عليها.
وتضمنت تلك الجرائم التنصت على كل ما هو مرسل عبر الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، أو الدخول لتغيير تصاميم أي موقع إلكتروني.
كما تضمنت المادة نفس العقوبة لجرائم المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، وجريمة التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية.