إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية
القبض على مروج الشبو في الشرقية
صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا
طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي
حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة
وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم 5051 الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ويتكون النظام من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
وتضمن القرار بان تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ.
ونص القرار على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
واشتمل القرار على منح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.
ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي: هنا.