المتاجر المحلية تستحوذ على 95.3% من مشتريات التسوق في السعودية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع
“نسك مرحبًا” تستقبل ضيوف الرحمن عبر أكثر من 25 منفذًا بريًّا وجويًّا وبحريًّا
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء أرمينيا
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب 55 كيلو حشيش
فهد بن سلطان يواسي الشيخ عايد ابن غنيم في وفاة شقيقه
جامعة أم القرى تُجيز دكتوراه حول تطوير الجدارات القيادية لتحقيق الميزة التنافسية بإدارات التعليم
الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار شهادة الوفاة إلكترونيًا
القبض على 11 إثيوبيا لتهريبهم 220 كجم من القات المخدر بجازان
منصة قبول تتيح التقديم على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة– المستند عليها في التصريح– لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.