الضمان الاجتماعي: حتى 8 عبوات شهريًا من حليب الأطفال بخصم 50%
أمير قطر يؤدي صلاة الجنازة على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
جمرة القيظ تبدأ الخميس وذروة الصيف تستمر 13 يومًا
ترامب يكشف تفاصيل الضربة الأميركية لإيران: كانوا على وشك اتفاق
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر
سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الجيش الكويتي: أضرار مادية وإصابة عامل إثر استهداف ثلاثة مراكز حدودية ومنصة بحرية
تجارب تأمل ورصد النجوم في العُلا تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الصيف
وزير الخارجية يجري عددًا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعُمان والأردن
أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لمصنع بلك وخرسانة بالبدائع
رأى المحامي سلطان الزاحم أن إجراءات الستر على المرأة التي ينتهجها جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تصرف إنساني هام، صدرت توجيهات ولي الأمر على تطبيقه وفق ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية باعتباره أهم روافد مقومات الكرامة الإنسانية، وللرسول -عليه الصلاة والسلام- مواقف صريحة في هذا الباب، وهو أصل نبيل له إيجابيات كبيرة.
ونقلت صحيفة “الرياض” عن الزاحم أن اجتهاد بعض القضاة في قضايا الخلوة عن طريق طلبهم للمرأة لإدخالها في الدعوى وعدم الاكتفاء بالمدعي العام انحراف خطير في سير الدعوى يغلب عليه إهدار كرامة المرأة.
وأضاف أن في إجراءات القبض التي تتوﻻها الهيئة في قضايا الخلوة (اختلاء رجل بامرأة ﻻ تحل له بلقاء فيه ريبة)، هو تصرف يوجب عقوبة تعزيرية، ولكن مما تستوجبه المصلحة الاجتماعية هو الستر على المرأة لغلبة مصلحة الستر على مصلحة العقاب وفضحها، ففضحها يترتب عليه مفسدة أكبر من ردعها وبالتالي دمار مستقبلها بسبب تصرف عابر طائش ﻻيسلم منه البعض أحياناً.
وأوضح الزاحم أنه بتولي الجهة القابضة في الهيئة وفق سلطتها الضبطية الممنوحة لها في نظام الإجراءات الجزائية تقوم بتحرير محضر للواقعة ويقرر الستر على المرأة بالإفراج عنها، ويكتفى برفع الاتهام ضد الشاب لجهاز الادعاء العام ليتولى الخصومة ضده أمام المحكمة الجزائية طالباً تعزيره، وبهذا نكون أمام دعوى مستكملة الشروط.
وأشار إلى أنه “قد يجتهد بعض القضاة مطالباً بحضور المرأة لإدخالها في الدعوى وفق مبدأ الإدخال والتدخل المنصوص عليه في نظام المرافعات أو يرى غيابها فيه إخلالاً بشروط الدعوى وفقداً لأركان نظر القضية فبالتالي لا يمكن السير في نظرها”.
وأفاد الزاحم أن اجتهاد القاضي في هذه الحالة ﻻ يسري على مثل هذا النوع من القضايا لافتقاد طلبه لمبدأ الإدخال في الدعوى من ناحية، وبحضور المدعي العام ممثلاً عن حق المجتمع قد استوفت الدعوى لأركانها وشروطها من ناحية أخرى، ناهيك على أن مبدأ الستر محمي بقرار سيادي ﻻ يمكن الطعن عليه.
واختتم حديثه قائلاً: “في حال طلب القاضي من المدعي العام إحضار المرأة فإن الأخير سيخاطب الهيئة والتي بدورها سترفض وستطلب تدخل المجلس الأعلى للقضاء باعتبار ما حصل من القاضي انحرافاً خطيراً في سير الدعوى يغلب عليه إهدار كرامة امرأة ومخالفة صريحة لتوجيهات ولي الأمر، مع أن العمل السائد ﻷصحاب الفضيلة القضاة هو السير بالدعوى وعدم إحضار المرأة لتوفر كافة شروط الدعوى وأركانها”.