رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
صادق المقام السامي على قرار مجلس الشورى القاضي بسن عقوبة التشهير في الجرائم المعلوماتية ،وكذلك الدراسة التي اعدت من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، وذلك بعد صدور الحكم القضائي بشكل نهائي ،ويتكفل المحكوم عليه بنشر على حسابة في صحيفة او اكثر.
وكشفت مصادر مطلعة لـ “المواطن” ان الموافقة السامية صدرت بعد رفع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشان اضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وكذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى الصادر في تاريخ 26-5-1436هـ ،وبعد توصية اللجنة الدائمة لمجلس الوزراء .
واقرت الموافقة تعديل المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وذلك بإضافة النص الاتي : يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة او كثر من الصحف المحلية او في أي وسيلة اخرى مناسبة ،وذلك على حسب نوع الجريمة المرتكبة ،وجسامتها ،وتأثيرها ،على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية .
يذكر ان المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للإتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.