ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
ضبط مفتشو وزارة العمل (1225) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وبلغ عدد المنشآت المخالفة للقرار (798) منشأة، منذ بداية تطبيق القرار في يوم الاثنين 28 شعبان، الموافق 15 يونيو.
ويحظر القرار على جميع المُنّشآت تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2015م.
وأكدت وزارة العمل التزامها بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها، حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.
وينتشر مفتشو الوزارة خلال وقت الحظر في أماكن الأعمال المكشوفة بالمناطق والمحافظات لرصد أي مخالفات للقرار، كما تولي الوزارة حرصاً كبيراً على التفاعل مع بلاغات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للبلاغات التي ترد للوزارة على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).
وقال وزارة العمل، إنها تطبق في حق المنشآت المخالفة للقرار، أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.