الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير
جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة في شركة معادن
طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر
90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي
السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية
خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة، حُكماً ابتدائياً بحق متهميْن سعوديي الجنسية بما يلي:
أولاً: إدانة المدعى عليه الأول، بقيامه باستلام مسدس وذخيرة من أحد الأشخاص؛ بقصد الإخلال بالأمن، وتستّره عليه، وإطلاق النار من هذا المسدس على بوابة مركز شرطة العوامية من الخارج، وعلى المبنى من الخارج، بطريقة عشوائية، وتلقيه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص للقيام بالخروج في المظاهرات والإخلال بالأمن؛ مما يُعَدّ تمويلاً للإرهاب وتَسَتّراً عليه، والمشاركة في عدة مظاهرات بالقطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بترويج الخمور وعدم الإبلاغ عنه، وعزّرته المحكمة على ذلك بأن يُسجن لمدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها خمس عشرة سنة بناء على المادة (34) من نظام مكافحة الأسلحة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة خمس عشرة سنة.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الثاني بالمشاركة في المظاهرات في القطيف، وتخزينه ما مِن شأنه المساس بالنظام العام، وشراء وحيازة الحشيش المخدر، وتعاطيه له، وشراء المسكر وشربه له، وتستره على مَن يبيعون الحشيش والشراب المسكر، وعدم ارتداعه بما صدر بحقه من الأحكام السابقة، وعزّرته المحكمة على ذلك بأن يُسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين (حدّ المسكر)؛ لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثمان سنوات بعد خروجه من السجن.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية؛ فجرى تسليمهما نسخة من الحكم، وجرى إفهامهم بتعليمات الاستئناف.
أبو نجم : عصام هاني عبد الله الحمصي
أحكام ضعيفة لا تتناسب مع الأخطار للتنظيمات الإرهابية .