رصد حوت أزرق قبالة سواحل الأرجنتين.. أضخم كائن حي على الإطلاق
الجشنة حمراء الزور.. زائر رشيق يزين براري المملكة بتنوعه اللوني وسلوكه الحيوي
السعودية: نرفض بشكل قاطع اعتداءات إيران ووكلائها التي تمس سيادة الكويت
خلال أسبوع.. “المنافذ الجمركية” تسجل 900 حالة ضبط
عروض الفلكلور الشعبي تستقطب الزوار في الجبيل الصناعية
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق “ملتقى أندية القراءة الثاني” بحضور أكثر من 50 ناديًا قرائيًّا
سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
ترامب: بدأنا تطهير وفتح مضيق هرمز
صدرت موافقة الجهات العليا على تنظيم حديث لتأشيرات العمل الموسمي والمؤقت التي تُمنح للشركات والمؤسسات العمالة في موسم الحج، حيث فُرضت رسوم على تأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقدارها ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتُستوفى الرسوم داخل المملكة.
وكشفت اللائحة الحديثة- التي اطلعت “المواطن” على نسخة منها- عن صدور الموافقة على فرض الرسوم لتأشيرات العمل الموسمي، والعمل المؤقت بواقع ألف ريال لكل تأشيرة، كذلك لتمديد مدة الإقامة والعمل، على أن يتم سداد المبلغ عند دخول للمملكة.
وكشفت اللائحة أن كل من يثبت بيعه تأشيرات موسمية أو مؤقتة يوقَّع عليه غرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد عن 15 ألف ريال، على أن تتعدد المخالفات بتعدد التأشيرات التي بيعت، على أن تسترَّد جميع المبالغ التي حصل عليها المخالف بسبب المخالفة، ويمنع من دخول أي منافسة تخص الأعمال المؤقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات، وفي حال عدم صحة عنوان الذي تقدم بطلب التأشيرة يعاقَب صاحب العمل بغرامة مالية لا تقل عن 4000 ريال، ولا تزيد عن 8000 ريال.
كما توقَّع غرامة 100 ريال عن كل عقد إن لم يقدم صاحب العمل نسخة من عقود العمل للجهة المؤيدة لطلب التأشيرات، وغرامات مالية تصل إلى 5000 ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال لصاحب العمل الذي لم يقدم بيانات بالعمال الموسميين، على أن تتولى وزارة العمل التحقيق في المخالفات التي تضبط في منافذ الدخول أو المشاعر المقدسة، أو المخالفات التي تحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وتشكل وزارة العمل ثلاثة أعضاء لتنفذ قرارات العقوبات، وتصدر العقوبة بعد موافقة وزير العمل، ويسمح للمخالف التظلم لدى ديوان المظالم بعد صدور القرار.