#عاجل .. نص المرسوم الملكي الصادر لـ ” الميزانية السعودية “

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ الساعة ٤:٣٧ مساءً
#عاجل .. نص المرسوم الملكي الصادر لـ ” الميزانية السعودية “

المواطن – واس

صدر اليوم، الخميس، مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438هـ، وفيما يلي نصّه:
الرقم: م / 29
التاريخ: 23 / 3 / 1438هـ
بِعَوْنِ الله تعالى..
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطّلاع على المواد (72، و73، و76، و78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطّلاع على المواد (25، و26، و27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطّلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 6)، بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ، الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ.
وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
وبعد الاطّلاع على الأمر السامي رقم (12937)، بتاريخ 16 / 3 / 1438هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتاريخ 20 / 3 / 1438هـ، بالموافقة على تحديد سقف مصروفات ميزانية العام المالي 1438 / 1439 بمبلغ (000ر000ر000ر890) مليار ريال، وإيراداتها المتوقعة بمبلغ (000ر000ر000ر692) مليار ريال.
وبعد الاطّلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة، وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة، وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 2345 وتاريخ 22 / 3 / 1438هـ.
وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 23 / 3 / 1438هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:
أولًا: تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438/1439 وفقًا لما يلي:
1 ـ تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (000ر000ر000ر692) مليار ريال.
2 ـ تُعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر890) مليار ريال.
3 ـ يقدر العجز بمبلغ (000ر000ر000ر198) مليار ريال.
ثانيًا: تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439 وفقًا لما يلي:
1 ـ تُقَدَّر مصروفات المؤسسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر751ر872ر121) مليار ريال.
2 ـ تُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر026ر164ر15) مليار ريال.
3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات، وقدرها ( 000ر725ر708ر106) مليار ريال.
ثالثًا: تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 وفقًا لما يلي:
1 ـ تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر577ر044ر51) مليار ريال.
2 ـ تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر342ر906ر6) مليار ريال.
3 ـ يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات، وقدرها (000ر235ر138ر44) مليار ريال.
رابعًا:

1 ـ تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولًا) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية، وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسـسة النقد العربي السعودي.
2 ـ يودع في حساب جاري وزارة المالية بمؤسـسة النقد العربي السعودي -فيما يتصل بالأمانات، والبلديات، والمؤسسات العامة- ما يزيد من إيراداتها المقدرة، وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، ولوزارة المالية – بناءً على طلب أي من تلك الجهات – تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدّرة للصرف على احتياجاتها الفعلية.
خامسًا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
سادسًا: تفويض وزير المالية -لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:
1 ـ التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 ـ الاقتراض، وإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها -داخل المملكة العربية السعودية وخارجها- وما يتطلّبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها، وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها، أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ، والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27 / 7 / 1437هـ.
سابعًا: مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادسًا) من هذا القرار، يحوّل ما قد يتحقق من فائضٍ في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلّا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
ثامنًا:

1 ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع على ألّا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج – أو يضاف إلى أي منهما – على نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية، ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني التي تتطلّب إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 ـ تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلّة بشرط ألّا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10%) من التكاليف الكلية المعتمدة له.
3 ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10%) من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
تاسعًا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد، أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق من يخل بذلك.
عاشرًا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزامًا على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار، والعمل، والخدمات، وتوريد الإعاشة، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وعقود الخدمات الاستشارية، وبرامج التشغيل والصيانة التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد، وألّا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراضٍ أخرى.
حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1438 / 1439 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية – أو من ينيبه – الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1438 / 1439، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجًا عن تصرفٍ غير مبرر، فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظامًا في هذا الشأن.
ثاني عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلّا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلّا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
رابع عشر:

1 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
2 ـ يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

3 ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
4 ـ يجوز بقرارٍ من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
5 ـ يجوز بقرارٍ من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر، والمراسيم الملكية، والأنظمة، والتنظيمات، واللوائح، والقرارات، والتعليمات ذات الصلة.
سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر: لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثامن عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.