حركة الإبل في المراعي الخضراء ترسم مشاهد بصرية آسرة في رفحاء
وزارة الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لنقل مخالفي أنظمة الحج
فيروس إيبولا يتفشى في الكونغو وتسجيل 65 وفاة
دعاء وخشوع في الروضة الشريفة وسط منظومة تنظيمية متكاملة
الأفواج الأمنية تقبض على مواطنين لنقلهما 4 مخالفين في عسير
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر
أم القرى تنشر تفاصيل لائحة رسوم العقارات الشاغرة
ضبط مواطن رعى 65 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
قرار وزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
الجميع بيأخذ آيفون.. التجارة تضبط متجرًا إلكترونيًا لبيع العطور ضلّل المستهلكين
أوضحت وزارة الخدمة المدنية شروط الإعارة التي حددتها في لائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة.
وبحسب اللائحة التنفيذية مدة الإعارة يتم تحديدها بعد طلب الجهة المستعيرة لإعارة الموظف وموافقة الجهة المُعيرة والموظف المعار، ويُصدر القرار من الوزير المختص وتحدد مدة الإعارة وتجديدها ببعض الشروط.
وتابعت الخدمة المدنية أن الشروط هي ألا تزيد مدة الإعارة عن 3 سنوات، وعند تجديد مدة الإعارة لمرة أو أكثر، يجب ألا تزيد عن 6 سنوات متصلة.
ولا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى بعد انتهاء مدة الإعارة المتصلة البالغة 6 سنوات إلا بعد مضي 3 سنوات، كما لا يجوز ألا يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن 10 سنوات خلال خدمته الوظيفية.