ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي
#يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا
مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
الهلال يتجاوز الشباب بخماسية
تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان
وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن خنين، على سؤال بشأن حكم اشتراط المرأة تطليق ضرتها.
وقال ابن خنين: إن طلب المرأة طلاق ضرتها لتنفرد به محرم لا يجوز شرعًا، وأن الطالبة لذلك آثمة وكذلك من شاركها في هذا الأمر، موضحًا أنه لا يحق للمرأة الأولى اشتراط ذلك على زوجها المعدد ولا تضمين الشرط في العقد، وأيضًا لا يجوز للثانية اشتراط تطليق الأولى، مستدلًّا بحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: “لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ بصحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها”.
وتابع أن كل هذا يدل على أن المرأة ليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتظفر به في جميع أحوالها، وأيضًا لا يصح لها أن تشترط ذلك ابتداء قبل أن تعقد عليه.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن المرأة التي تطلب من زوجها تطليق ضرتها، محرم عليها، ولا يصح لها هذا الفعل، وهي آثمة وكذا من شاركها في ذلك فهو آثم، والزوج أيضًا لا يقدم على الزواج أو الخطبة إلا وهو متوثق متحقق من رغبته ومما يغلب على ظنه أن هذا الزواج سوف يتم فلا يكون ممن يجس النبض إذا رأى معارضة نكص على عقبه؛ فالزواج ليس عبثًا بل جد، فتطليق الزوجة من غير بأس أيًّا كانت مكروه كما صرح العلماء بذلك.