الشؤون الإسلامية تكثّف برامج توعية الحجاج بـ 22 مليون رسالة نصية و582 ألف اتصال
نصائح غذائية مهمة خلال عيد الأضحى
طباعة أول مصحف سعودي يوثق عناية السعودية بخدمة كتاب الله
اختيار مواقع الرصد في المشاعر المقدسة عزز من دقة مراقبة عناصر الطقس
تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات
وظائف شاغرة في شركة كدانة
وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية
استمرار طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط انسيابية وتنظيم متكامل
الصحة لضيوف الرحمن: تجنبوا مشاركة أدوات الحلاقة عند التحلل منعًا للعدوى
إخلاء طبي جوي لـ3 مواطنين سعوديين من مصر
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قرار مجلس الوزراء رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ الخاص بتعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي والتي تضمنت اشتراط أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة.
وتضمن القرار ما يلي: الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ – على النحو الآتي:
أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:
“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.
ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).
ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:
“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.
رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.