الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها
فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا
شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه
3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران
مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا
مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية
ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء
خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).