ضبط مواطن رعى 20 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون لإنشاء 4 محطات لتحلية المياه في قطاع غزة
وظائف شاغرة بـ شركة عبداللطيف جميل
وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة في فروع شركة إتقان
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس فنزويلا
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).