بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
إحباط تهريب 49,600 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في جازان
ظاهرة فلكية استثنائية غدًا في سماء السعودية
الفرق بين الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن
إحباط تهريب 240 كيلو قات في عسير
تجاوز حاجز الـ100 مليون سائح محلي ووافد للسنة الثانية على التوالي في 2024
توليفة عقارات تبشر بالقضاء على الإيدز
ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وأوضحت الهيئة أن عقوبة التحرش، هي معاقبة مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفتت إلى أن ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
ووافق مجلس الوزراء أمس على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي:
(يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).